الحطاب الرعيني
481
مواهب الجليل
حيض للنساء ) ش : ذكر رحمه الله ثلاث مسائل ، وأنه يرجع فيها للنساء ، ولم يذكر في المدونة الرجوع للنساء في الثانية وإنما ذكره في الأولى والثالثة . وأما المسألة الأولى فذكر المصنف أنه يرجع في قدر الحيض هنا يعني في باب العدة للنساء . واحترز بذلك من العبادات فإنه تقدم أنه لا حد لأقله بالنسبة للعبادات ، وبين أن المرجوع إليهن فيه هل يكون الحيض يوما أو بعض يوم ؟ وظاهر كلامه رحمه الله أن اليوم لا كلام أنه حيض كامل ، وكلامه في المدونة ليس كذلك . قال في أوائل كتاب الاستبراء منها : وإن ابتاعها فرأت عنده دما لخمسة أيام من حيضتها عند البائع لم يجزه من الاستبراء لأنه دم واحد وتدع له الصلاة ، وإن رأته بعد أيام كثيرة يكون هذا لها حيضا مؤتنفا فرأته يوما أو بعض يوم أو يومين ثم انقطع ، فإن قال النساء : إن مثل ذلك حيضة أجزأتها وإلا لم يكن استبراء لرحمها وإن لم تصل فيه حتى تقيم في الدم ما يعرف ويستيقن أنه استبراء لرحمها انتهى .